من هم السراري
من هم السراري ,, هي جمع لكلمة سرية بمعني الأمة أو المملوكة في حالة تسراها مالكها بغاية للوطء
وقد جاء في تاج العروس من جواهر القاموس أن السُّرِّيَّةُ بالضَّمّ: هي الأمة التي تتبوأ بيتا واتخذت للمِلْكِ والجِمَاعِ
كذلك فهي مَنْسُوبَةٌ إِلى السِّرِّ بالكسرِ، و للجِمَاع ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ كَثيراً ما يَسرُّها ويَسْترهَا
أو تكون منسوبة للسّرُورُ؛ وقد سمِّيتِ الجارية سرِّيّة لأَنّها تكون مَوضعُ سرورِ الرَّجُلِ
ومنه قول بعض أهل العلم في معنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم)
عن أمارات الساعة (أن تلد الأمة ربتها)، وقد قالوا هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها
وقد قيل أن معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته
يعد التسري في اللغة العربية لفظ معبر عن السرور
بمعنى أن يقوم السيد بأخذ السرية أو أمته الرقيقة للجماع ولا يقوم بجماعها غيره
التسري في اللغة العربية من السرور، أو أن يتخذ السرية وهي الأمة المملوكة
وفي اصطلاح الفقهاء هو أن يتخذ سيد أمته الرقيقة للجماع ولا يجامعها غيره
والتسري في الإسلام جائز بالكتاب والسنة، وذلك عند اتمام جميع شروط،
حيث يقول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (الآيتان 5 و6 من سورة المؤمنون).
وقد تم إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تسرّى بمارية القبطية التي أهداها إليه عظيم مصر
وقد ولدت له إبراهيم عليه السلام، لكنه لم يعش، وبهذا تكون مارية جاريته وليست من أمهات المؤمنين
ولكي نكون منصفين لدين الإسلام، يجب أن نعلم أن التسري لم يبتدعها الدين الإسلامي
بل كان موجوداً عند الأمم السابقة، ففي كتاب التوراة تم ذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام كانت له ثلاثمئة سرية
وكذلك كان لملك مصر جوار منهن مارية القطبية، وكذلك كان للعرب الجاهليين جوار.
يعتبر نظام استرقاق الجوار نظام قديم، والفرق أن الاسترقاق عند الأمم السابقة كان للمتع المحرمة
وكانت الجارية أو العبد يقعون تحت الظلم من أسيادهم الذين كانوا يقومون ببيعها كما يبيعون الحيوان والأثاث
وكذلك كان البغاء منتشراً ،وعند ظهور الإسلام لم يلغ التسري في البداية
و لكنه جعله مقيداً ببعض القيود التي تكون في مصلحة الإماء والمجتمع، وهذه القيود أو الشروط كالآتي :
-
لا يتم استرقاق جواري الحروب، إلا إذا كانت الحرب نفسها مشروعة.
-
ولا يجوز لأي مسلم أن يقوم بجماع أي جارية ، إلا إذا حكم الحاكم باسترقاق الجواري في الحرب المشروعة شرعاً.
-
لا تحل الجارية له وكذلك لا تصبح ملك يمين، إلا إذا أصبحت نصيبة وتكون من ضمن غنائم الحرب المشروعة أو أنه قام بشرائها وهي مملوكة ملكية شرعية.
-
ولا يجوز للمسلم أن يجامعها،إلا إذا استبرائها بحيضة فلربما تكون حامل.
-
لا يحل لمالك الجارية أو الأمة أن يتخذها للبغاء ليأكل من ورائها، وذلك لأن هدف الاسلام من مشروعية التسري أن يقوم بحفظ الأسيرات في الحروب من الوقوع في أي فاحشة.
-
علي سيد الأمة أو الجارية إحسان المعاملة معها، ففي النهاية هي إنسان وله حق
حتى لو أن حقها نصف حق الحرة، ومن حسن معاملة الدين الإسلامي الإحسان إليها وذلك بعتقها كلما أمكن
وإذا جامعها الانسان بحكم ملك اليمين وقد ولدت له ولدا،فإنها تصبح حرة بعد وفاته وذلك إكراما لها، وأولاده منها أيضاً أحرار.