ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا ولم أقم بصيامها مرة أخرى حتى الآن تجزئ عن شيء من هاتين الكفارتين
السؤال
- السلام عليكم ورحمة الله
- قد أفطرت أثناء حملي الأول 15 يوما
- وذلك منذ عام 1995
ولم أقم بصيامها مرة أخرى
حتى الآن ولكني أخرجت عنهم كفارة. أخيرا علمت
- أنه لا بد من صيامها ما دمت قادرة وسؤاليهل يكفي الصيام أم يجب أن أخرج كفارة أخرى عن كل سنة تأخير؟
الإجابــة
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر أو الحيض أو النفاس
- فلا يكون ذلك إلا لواحد
-
من ثلاثة أسباب:
- إما الخوف على أنفسهما، وإما الخوف على ولديهما
- الخوف عليهما وعلى الولدين
- وتعرفان ذلك بواحد من ثلاثة أمور: إما بالتجربة
بإخبار الطبيب الثقة، وإما بغلبة الظن.
وللعلماء فيهما مذاهب أصحها -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي :
- أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما
فقط أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط، ومن أخر القضاء حتى دخل عليه
- رمضان فلا شيء عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر عند الأحناف، وذهب
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا أخر لعذر فلا شيء عليه،
- وإن أخر لغير عذر فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم.
فعلى السائلة أن تقضي الأيام التي أفطرت للحمل، وعليها أيضاً فدية من أجل الإفطار
- في رمضان إن كان سببه
- الخوف على ولدها، وإن كانت
- أخرت القضاء إلى دخول رمضان
المقبل لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرت.
- والكفارة السابقة التي أخرجت لا تجزئ عن شيء من هاتين الكفارتين
لأنها أخرجت بنية أخرى.
والله أعلم.