ما هي طريقة تقسيم الورث

ما هي طريقة تقسيم الورث

ما هي طريقة تقسيم الورث

ما هي طريقة تقسيم الورث

ما هي طريقة تقسيم الورث, كمصدر رئيسي للشريعة الإسلامية ، يحدد القرآن المبادئ التوجيهية العامة للمسلمين لاتباعها عند تقسيم تركة  متوفى  ، تعتمد تقسيم الإرث على أساس العدالة ، وضمان حقوق كل فرد من أفراد الأسرة ، في البلدان الإسلامية ، يجوز لقاضي محكمة الأسرة تقسيم الورث وفقًا لتركيبة وظروف عائلية فريدة.

طريقة تقسيم الورث

 كيف يقسم الورث ، يحتوي القرآن آيات تقدم إرشادات محددة بشأن تقسيم الميراث (سورة النساء ، الآيات 11 ، 12 ، 176) ،  توضح المعلومات الواردة في هذه الآيات ، جنبًا إلى جنب مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، للعلماء المعاصرين المبادئ العامة  ، هناك ثلاثة أجزاء لما يوزع بعد الموت ، الأول هو المصروفات والديون ، والثاني هو الوصية ، وأخيراً لدينا الفرائض وهو توزيع الإرث الإسلامي .

الالتزامات الثابتة

بموجب الشريعة الإسلامية ، من الضروري سداد الديون بعد الوفاة قبل أي تقسيم الورث ،

يجب أولاً استخدام تركة المتوفى لدفع نفقات الجنازة

والديون والالتزامات الأخرى ، ثم يقسم ما تبقى على الورثة قال تعالى

في سور النساء وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ   ….: 12)

كتابة وصية

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوصِي فِيهِ،

يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخاري). [2]

تشير الوصية إلى ثلث (أو أقل) وصية يمكن للمسلم أن يعطيها بعد الموت ، يمكن للوصية أن تذهب للأعمال الخيرية أو الأقارب الذين ليسوا ورثة بموجب أحكام الميراث الإسلامية.

مثال: يريد عيسى أن يعطي 20٪ من ثروته لمسجده بعد وفاته ،  هذه وصية ، ستمر بقية ثروته حسب نسب الميراث الإسلامي.

ينصح المسلمون  بكتابة وصية ، والتأكيد على رغبتهم في توزيع ممتلكاتهم

وفقًا للإرشادات الإسلامية ، كما ينصح الآباء المسلمون بتعيين وصي على الأطفال القصر ، ويمكن الاطلاع على جدول تقسيم الميراث .

يمكن تخصيص ما يصل إلى ثلث إجمالي الأصول لدفع وصية من اختيار الفرد ،

قد لا يكون المستفيدون من هذه الوصية “ورثة ثابتين” ، أفراد العائلة الذين

يرثون تلقائيًا هم  أصحاب الفرائض في القرآن ، ومع ذلك ، يجوز للمرء الوصية

لأفراد ليسوا من الورثة الثابتين ، أو أطراف ثالثة أخرى ، أو منظمات خيرية

، وما إلى ذلك ،  لا يمكن أن تتجاوز الوصية الشخصية ثلث التركة ،

دون إذن إجماعي من جميع الورثة الثابتة الباقين ، حيث يجب تخفيض حصصهم وفقًا لذلك.

بموجب الشريعة الإسلامية ، يجب اتباع اجراءات توزيع الميراث

، وخاصًة الوصايا ، لا يمكن أن يكون الشخص الذي يرث من شخص ما شاهداً على إرادة ذلك الشخص

، لأن ذلك يمثل تضاربًا في المصالح ،  يوصى باتباع القوانين عند صياغة الوصية حتى يتم قبولها من قبل المحاكم بعد وفاتك.

الورثة الثابتون

الورثة الشرعيين ، وهم أقرب أفراد الأسرة من أصحاب الفرائض  بعد احتساب الوصية  ، يذكر القرآن صراحة بعض أفراد الأسرة المقربين الذين يرثون حصة ثابتة من التركة ، لا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان هؤلاء الأفراد من نصيبهم الثابت ، ويتم احتساب هذه المبالغ مباشرة بعد اتخاذ الخطوتين الأوليين (الالتزامات والوصايا).

ليس من الممكن أن “ينقطع” أفراد الأسرة عن الوصية لأن حقوقهم مذكورة في القرآن ولا يمكن نزعها بغض النظر عن ديناميكيات الأسرة ،  “أصحاب الفرائض” هم أفراد الأسرة المقربون بما في ذلك الزوج ، الزوجة ، الابن ، الابنة ، الأب ، الأم ، الجد ، الجدة ، الأخ الشقيق ، الأخت الشقيقة ، والعديد من الأشقاء غير الأشقاء.

وتشمل الاستثناءات من هذا الميراث التلقائي “الثابت” الكفار – فالمسلمون لا يرثون أقاربهم من غير المسلمين ، مهما كان قربهم ، والعكس صحيح ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ” . [3]

كما أن الشخص الذي أدين بارتكاب جريمة قتل (سواء عمداً أو غير متعمد) لن يرث من المتوفى ، هذا يهدف إلى ثني الناس عن ارتكاب الجرائم من أجل الاستفادة المالية ، تعتمد الحصة التي يرثها كل شخص وفقًا لما تم ذكره في سورة النساء  يعتمد ذلك على درجة القرابة وعدد الورثة الثابتين ، للمساعدة في ظروف معينة ، من الحكمة استشارة محامٍ متخصص في هذا الجانب من قانون الأسرة المسلم في بلدك المحدد.

قال تعالى في سورة النساء ” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

قال تعالى ” يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176 من سورة النساء)

الورثة المتبقون

أقارب بعيدون بمجرد إجراء الحسابات للورثة الثابتين ، قد يكون للتركة رصيد متبقي ، ثم يتم تقسيم التركة إلى “الورثة الباقين” أو الأقارب البعيدين ، قد يشمل هؤلاء العمات ، والأعمام ، وبنات الأخ ، وأبناء الأخ ، أو غيرهم من الأقارب البعيدين إذا لم يبق أقارب آخرون أحياء.

توزيع الميراث بين الذكور والإناث

قال تعالى في سورة النساء لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾ وهكذا ، يمكن لكل من الرجال والنساء أن يرثوا.

أوقات الجاهلية في شبه الجزيرة العربية القديمة ، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى ، كانت المرأة تعتبر جزءًا من الممتلكات وكان من المقرر تقاسمها بين الورثة الذكور البحتين ، وليس لها الحق في الميراث ،  في الواقع ، كان الابن الأكبر هو الوحيد الذي يرث كل شيء ، ويحرم جميع أفراد الأسرة الآخرين من أي نصيب ، ولكن مع نزول الإسلام ، ألغى كل  هذه الممارسات الظالمة وضمن حق النساء في الميراث

من المسيء فهمه أن “الأنثى تحصل على نصف ما يحصل عليه الذكر” في الميراث الإسلامي ،  هذا صحيح ، ولكن يتجاهل أعداء الإسلام  عدة نقاط مهمة :

  • الاختلافات في الحصص تتعلق بدرجة أكبر بدرجات العلاقة الأسرية ،

  • وعدد الورثة ، وليس التحيز للذكور مقابل الإناث. الآية التي

  • نصت على أن “نصيب الذكر يساوي نصيب الأنثيين”

  • ينطبق فقط على الأبناء الذين يرثون من والديهم المتوفين .

  • في ظروف أخرى (على سبيل المثال ، يرث الوالدان من ولدهم المتوفى) ،

  • يتم تقسيم الحصص بالتساوي بين الذكور والإناث  .

  • يشير العلماء إلى أنه في ظل النظام الاقتصادي الكامل للإسلام

  • ، من المنطقي أن يحصل الأخ على ضعف نصيب أخته

  • ، لأنه المسؤول في النهاية عن أمنها المالي ،  ويطلب

  • من الأخ أن ينفق من هذا المال على نفقة أخته ورعايتها ،

  • هذا حق لها ضده ويمكن للمحاكم الإسلامية أن تطبقه. ومن العدل إذن أن يكون نصيبه أكبر.  [1]

تقسيم الورث للبنات

يجوز للمسلم أن يتصرف في ماله في حياته بشرط ألا يمنع أحدًا من الورثة  ، لا يمكنه فعل ذلك لأكثر من ثلث تركته ، يجب أن يذهب الباقي لورثته الشرعيين في الإسلام ،  عدم القيام بذلك يجعله غير عادل ،وذهب العلماء إلى الهبة في مرض الموت لها حكم الوصية

ميراث البنات كالتالي : للبنات الثلثين ، ولو البنت  وحيدة  تأخذ النصف مما ترك

، وما تبقى من الثلث التركة تأخذ الزوجة الثمن ،

ثم يأخد ماتبقى بعد خصم الثمن من الثلث  يورث للأعمام  .

قال تعالى في سورة النساء ” يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ [4]

طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث

نصيب الزوجة من الميراث يتحدد وفقًا لحالتين :

إما أن يكون للمتوفي ولد من ذكر أو أنثى ، نصيبها هو الثمن ، وإذا كان ليس له ولد نصيبها الربع  منها أو غيرها ، وقد بين الله ذلك في قوله تعالى ” وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] K وفي حالة وجود الولد ولكن له موانع الميراث كالفكفر على سبيل المثال ، في هذه الحالة ترث الزوجة الربع كأن لم يكن للزوج المتوفي ولد .

السابق
سكان جوف الأرض في الإسلام
التالي
آيات وصف الجنة في القرآن

اترك تعليقاً