ما حكم إزالة شعر الوجه

ما حكم إزالة شعر الوجه

ما حكم إزالة شعر الوجه

ما حكم إزالة شعر الوجه

ما حكم إزالة شعر الوجه في الإسلام ,بيّنت الشريعة الإسلامية كل الأحكام الواجب اتبعاها في شؤون وحياة الناس، وذلك بالأدلة الواضحة من الكتاب والسُّنة، حيث إن هذه الأحكام تخصَّص لها العلماء الربانيون الذين يستنبطونها من كلام الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن عوام المسلمين غير قادرين على ذلك، لعدم إلمامهم أو معرفتهم لهذه الأدلة، وما يخصها من فهم، وتدقيقٍ، واستنباطٍ وغيرها من الأمور التي يجهلونها، حيث قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، ويقول سبحانه وتعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83].
تعريف الوجه وحدوده

الوجه هو ما تحصل به الواجهة، وأما حدوده فهي تبدأ من أصول الأذنين وما بينهما، هذا بالنسبة لعرض الوجه، أما طولاً، فإنه يبدأ من بداية منابت شعر الرأس العادية، والمقصود بالعادية، أي أصل المنبت الأصلي للشعر قبل الصلع، هذا إن كان الشخص عنده صلع، وتمتد إلى نهاية الذقن [المبسوط للسرخسي 1\10، بدائع الصنائع للكاساني 1\3، مواهب الجليل للحطاب 1\266].
تصنيف العلماء لأنواع الشعر وحكم إزالته

صنَّف العلماء الشعر النابت على جسم الإنسان بشكلٍ عام إلى أربعة أصناف وأقسام، بيَّنوا في كل صنفٍ حكم إبقائه أو إزالته، كذلك طريقة إزالته بين المباح، والواجب، والمُحرَّم، والمكروه، والمستحب.

الشعر المأمور بإزالته

أمرت الشريعة الإسلامية الناس أن يزيلوا الشعر النابت في بعض مناطق الجسم، حيث إن الشخص الذي يتركها تنبت وتطول، فإنه في ذلك يقع في المُحرَّم من الأفعال، فبيَّن الحديث النبوي الشريف هذه الشعور، فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“عشرٌ من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء”، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة [ مسلم: 261]، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: “وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً” [مسلم: 258]، والذي وضع هذا التوقيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا حكمها بالكراهة[1]، ويمكن إزالتها بالحلق أو بأي وسيلة مالم تضر، كالكريم المزيل للشعر [2]، وهذه الأحكام للرجال والنساء على سواء.

الشعر الذي حرَّمت الشريعة إزالته

شعر الحاجبين من الشعور التي جاء التحريم بإزالتها،

إن كان ذلك للنساء أو الرجال، بل وللرجال أشدُّ حرمةً من النساء،

وهو ما يسمى بالنَّمص، والنمص هو أن تأخذ المرأة من شعر حاجبيها[3]

، فدلَّت الأدلة على ذلك، ومنها قول الله تعالى نقلاً عن إبليس لعنة الله عليه

: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}

[النساء: 119]، وفي هذه الآية يتبين أن تغيير الخِلقة من الأمور المحرَّمة،

ونمص الحاجبين من تغيير خِلقة الله [تفسير السعدي: 203]،

ورويَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:

“لعن اللهُ الواشِماتِ والمُوتَشِماتِ، والمتنَمِّصاتِ، والمتفَلِّجاتِ للحُسنِ المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ

، فبلغ ذلك امرأةً مِن بني أسَدٍ يقالُ لها أمُّ يعقوبَ، فجاءت فقالت:

إنَّه بلغني عنك أنَّك لعَنْتَ كيتَ وكيتَ، فقال: وما لي لا ألعَنُ

مَن لَعنَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن هو في كتابِ اللهِ، فقالت: لقَد قرأتُ ما بين اللَّوحَينِ، فما وجَدْتُ فيه ما تقولُ،

قال: لئِنْ كنتِ قرأتِيه لقد وجَدْتِيه، أمَا قرأتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قالت: بلى، قال: فإنَّه قد نهى عنه، قالت: فإنِّي أرى أهلَك يَفعَلونَه، قال

: فاذهَبي فانظُري، فذهَبَت فنَظَرت، فلم تَرَ مِن حاجَتِها شيئًا، فقال: لو كانت كذلكِ ما جامَعْتُها” [البخاري واللفظ له: 4886، مسلم: 2125]، فدلالة اللَّعن في هذا الحديث من أقوى الدلالات على التحريم [فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10\377]، وهذا مذهب الشافعية، إلا أنهم

قالوا أن شعر الوجه بكامله يدخل في النمص، إلا إذا أذن لها زوجها بذلك بالنسبة للوجه بشكلٍ عام دون الحاجبين [تحفة المحتاج للهيتمي 2\182، مغني المحتاج للشربيني 1\191، نهاية المحتاج للرملي2\25]، والحنابلة الذين قيدوا مسألة النمص بالنتف، وعمَّمُوهُ بالوجه كاملا، ليس

بالحاجبين فقط [كشاف القناع للبُهُوتي 1\81، المُغْني لابن قدامة1\70]، [وابن باز مجموع فتاوى ابن باز10\51]، [وابن عثيمين فتاوى علماء البلد الحرام ص: 1142]، [وفتوى اللجنة الدائمة في المجموعة الأولى 5\196]، ومن الشعر الذي يحرم إزالته هو شعر اللحية للرجال، حيث إن جمهور العلماء ذهب إلى حُرمةِ حلق اللحية عند الرجال، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية، وقد استدلُّوا بعدة أحاديث صحيحة، فعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: “أحْفُوا الشَّوارِبَ وأعْفُوا اللِّحى” [مسلم: 259]، عنه أيضاً قال: “خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّروا اللِّحى، وأحْفُوا الشَّوارِبَ” [البخاري: 5892]، وعنه أيضاً قال: “أنهِكوا الشَّوارِبَ، وأعْفُوا اللِّحى” [البخاري 5893]، وعنه أيضاً، قال: “أحْفُوا الشَّوارِبَ، وأوفُوا اللِّحى” [مسلم: 259]، وغيرها من الأحاديث وأقوال السَّلف التي تنهى وتُحرِّم حلق اللحية للرجال، فكل هذه الأحاديث والأقوال تدل على أن إطلاق اللحية تنمو هو أمرٌ يُفيد الوجوب [شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 3\319، مجموع فتاوى ابن باز 3\377، آداب الزفاف للألباني ص: 209].
الشعر الذي سكِت عن تحريم إزالته أو تحليله

يدخل في هذا الصنف شعر الجسد، والأرجل، والأيدي،

والخد، والجبهة، فهذه المناطق لم يرِد فيها نصٌّ صريحٌ في حكمها،

أهي حلالٌ أم حرام، إلا أن آراء العلماء اختلفت في حكمها،

فمنهم من قال أن إزالتها محرمٌ، لأنها تدخل في حكم تغيير

خلق الله تعالى، واعتمدوا على الآية، قال تعالى:

{ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله} [النساء: 119]، فنتف الشعر

الذي على الخدين، أو الجبهة كحكم نتف الحاجبين،

وقال الفريق الآخر الذي يقول بأن حلقها أو إبقاءها ليس فيه حرج

، أو إثمٌ على المسلمين، واحتجوا بأن هذه الشعور سكت

عنها الكتاب والسنة، وما سُكِتَ عنه فهو معفوٌ عنه، أي غير

مآخذٌ من فعلها أو من لم يفعلها [فتاوى المرأة المسلة

لابن عثيمين 3\879، فتاوى اللجنة الدائمة 5\194-195].[3]
الشعر المستحب إزالته عن الوجه

استحب العلماء إزالة الشعر الذي ينبت للمرأة بشكلٍ ملحوظ

على منطقة اللحية، والشارب، وذلك بسبب أن نمو هذه المناطق

عند المرأة يسبب القبح لها، ويشوِّه خِلقتها، وهذا قول الحنفية

[الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين 6\373]، والشافعية

[المجموع للنووي 1\290، ومغني المحتاج للشربيني 1\191]

ومنهم من قال فيه تشبهٌ بالرجال، فالمالكية قالوا بالوجوب،

أي إنه إذا نبت شعر اللحية والشارب عند المرأة وجب عليها إزالته

[مواهب الجليل للحطاب 4\220، الشرح الكبير للدردير 1\90]،

وأما بالنسبة للرجال فمستحبٌّ تقصير الشوارب وتهذيبها،

وهذا من السُّنة النبوية، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها

سابقاً عن ابن عمر رضي الله عنهما في الشوارب واللحية

، وحديث عائشة رضي الله عنها في حديث (عشرٌ من الفطرة).

السابق
صفة صلاة الوتر ووقتها
التالي
ما هو صيام التطوع

اترك تعليقاً