صفة الصلاة على الميت

صفة الصلاة على الميت

صفة الصلاة على الميت

صفة الصلاة على الميت … لقد شرع الله عز وجل الصلاة على المتوفي، ولها صفة معينة في الصلاة يجب الالتزام بها حتى تكون الصلاة صحيحة

 

الجنازة

الجنازة بالفتح أو الكسر هي مفرد الجَنائز بالفتح فقط، وقد قيل أن الجنازة بالفتح هي للميِّت، أمَّا إن كانت بالكسر فهي للنَّعش، وقيل أيضاً أن العكس جائز، وقيل أن الجنازة بالفتح والكسر هي للميِّت بنعشه [٢]

 

حكم الصَّلاة على الميِّت

نقَل ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد البر الإجماع على أنَّ لصلاة الجنازة تحريماً، وتكبيراً، وتحليلاً، وأنَّه يجب استقبال القبلة فيها، كما أنَّه يكون فيها إمامٌ ومأمومون، ولكن يجوز أن يُصلِّي المسلم منفرداً على الميِّت إن لم يكن معه أحد؛ لأنّها فرض كفاية كما سنبيِّن لاحقاً إن شاء الله، وكذلك يُمنع فيها ما يُمنع في الصَّلاة العادية، كالكلام وغيره.

أما بالنِّسبة لحُكْم الصَّلاة على الميِّت المسلم الحاضر، هو فرض كفاية بإجماع العلماء على ذلك، وقد استدلُّوا بعدَّة أدِلَّةٍ، كحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: “‘(أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُتِيَ بجِنازةٍ ليُصلِّيَ عليها، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتِيَ بجِنازةٍ أخرى، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: نعمْ، قال: فصلُّوا على صاحبِكم. قال أبو قتادة: عليَّ دَينُه يا رسولَ الله، فصلَّى عليه)'” [أخرجه البخاري برقم: 2295].

إنَّ هذا الإجماع قد نقله عدد من العلماء كالإمام النَّوويِّ في المجموع [212/5]، وابن حزم في المحلى [4/2] وغيرهم، وقد قالوا في الحديث الذي ذكرناه سابقاً، أنَّ النَّبيَّ أمر أصحابه بالصَّلاة على الذي عليه دَيْنٌ ولم يُبْقِ شيئاً لردِّ دَيْنه، وهذا الأمر يعني الوجوب أي أنّها فرض، وأما عدم صلاته صلَّى الله عليه وسلَّم على هذا الرجل يعني أنَّ هذا الفرض هو فرض كفاية، أي أنَّه إذا قام به البعض، فإنه سيسقط عن الباقين.

صفة الصلاة على الميت

صفة الصلاة على الميت

عدد التَّكبيرات في الصَّلاة على الميِّت

لا تَجوز صلاة الجنازة بأقلَّ من أربع تكبيراتٍ بإجماع العلماء قاطبةً، وقد نقل هذا الإجماع مجموعة من العلماء، كالإمام النَّوويُّ في كتابه المجموع [230/5]، وابن عبد البر في كتابه التَّمهيد [334/6]، حيث إنَّهم استدلُّوا بعدَّة أدلَّةٍ من السُّنَّة كحديث جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: “‘(أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعاً)'” [أخرجه البخاري برقم: 1334، ومسلم برقم: 952 واللَّفظ لمسلم].

اتَّفقت المذاهب الأربعة على أن الزِّيادة عن أربع تكبيرات غير مشروع
حيث إنَّه كان هناك بعض الاختلاف بين الصَّحابة فيما إن كانت أربعاً أو خمساً، ولكن في زمن عمر بن الخطَّاب
ثبتت الصَّلاة على أربع تكبيرات، وقد نقل هذا الإجماع الإمام النَّووي، ابن عبد البر في ما نقلناه سابقاً عنهما، كما أنّ غيره نقل هذا الإجماع كالخرشي في شرح مختصر خليل [118/2].

 

ما يُقال بعد كلِّ تكبيرة

  • بعد التَّكبيرة الأولى: ذهب الشَّافعية [للنَّووي في المجموع (233/5]
    والحنابلة [لابن قدامة في المغْني (367/2)]، وبعض السَّلف [ينظر في الأوسط لابن المنذر (481/5)] إلى أنَّ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فرض
    وقد استدلوا بفعل ابن عباسٍ رضي الله عنهما فيما رواه طلحة بن عبد الله بن عوفٍ
    قال: (صلَّيت خلفَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عنهما على جِنازة، فقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ، قال: لِيَعلموا أنَّها سنَّة). [البخاري برقم: 1335].
  • ثم بعد التَّكبيرة الثَّانية: يقرأ المُصلِّي على الميِّت بعد التَّكبيرة الثَّانية الصَّلاة على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهذا مذهب الشافعية [النَّووي في المجموع (235/5)]، والحنابلة [البهوتي في كشاف القناع (117/2)]، وقد استدلَّ العلماء بحديث أبي أمامة بن سَهلٍ، أنَّ رجلاً من أصحاب النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام أخبره: “‘(أنَّ السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ- بعدَ التكبيرة الأولى- سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم…)'”
  • بعد التَّكبيرة الثَّالثة: قال المالكية [المواق في التَّاج والإكليل (213/2)]، والشافعية [النَّووي في المجموع (236/5)]، والحنابلة [لبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (231/2)]
    إنَّ الدعاء للميِّت في صلاة الجنازة ركن، وقد بيَّن الإمام النَّووي في كتابه المجموع برقم الصَّفحة
    والجزء الذي بيَّناه هنا، إنَّ القصد في هذه الصَّلاة هو الدعاء للميِّت، فلا يجوز أن يخلَّ المصلِّي على الميِّت بهذا المقصود.
  • ثم بعد التَّكبيرة الرابعة: اختلفت أقوال العلماء بجواز الدعاء للميِّت بعد التَّكبيرة الرابعة على قولين:
    • القول الأول: ذهب أهل القول الأوَّل إلى أنَّ الدعاء مشروع للميِّت بعد التَّكبيرة الرابعة وقبل التَحليل من الصَّلاة (أي السَّلام)
      وقالوا إنَّ السَّبب بهذه المشروعية هو أن المصلِّي ما زال قاماً يصلِّي، وهذا يجيز له الدعاء في هذا المكان
      كما هو الحال بعد التَّكبيرة الثَّالثة وغيرها، وهذا مذهب المالكية [الخرشي في شرح مختصر خليل (118/2)]، والشَّافعي [الرملي في نهاية المحتاج (480/2)]
      وهذا أيضاً اختيار بعض الأحناف [كما في حاشية ابن عابدين (213/2)، وغيره]، كما أن هناك روايةً عن الإمام أحمد بن حنبل بهذا القول [ابن قدامة في المغْني (365/2)].
    • القول الثَّاني: ذهب أهل القول الثَّاني إلى أنَّه ليس من دعاءٍ بعد التَّكبيرة الرابعة
      وإنَّما يكون السَّلام مباشرةً بعدها؛ وذلك لأنهُ لو دعا بعد التَّكبيرة الرَّابعة لأصبح من اللَّازم الإتيان بتكبيرةٍ خامسةٍ للفصل بين القراءةِ والسَّلام
      وهذا مذهب الحنفيَّة [العيني في البناية (217/3)]، والحنابلة [البهوتي في كشاف القناع (115/2)]، وقولٌ عند المالكية [أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطَّأ (12/2)].

 

الأدعية المأثورة بعد التَّكبيرة الثالثة

من الأدعية الصَّحيحة الواردة في السنَّة للميِّت في صلاة الجنازة، وخاصَّةً بعد التَّكبيرة الثَّالثة
ما رواه مسلم في صحيحه برقم (963): “‘(اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعْف عنه، وأكرم نزله
ووسِّع مدْخَله، واغسله بالماء والثَّلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما نقَّيت (وفي رواية: كما ينقَّى) الثَّوب الأبيض من الدَّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أخله، وزوجاً خيراً من زوجه (وفي رواية: زوجة)
وأدخله الجنَّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النَّار)'”.

السابق
صفة الاذان في الاسلام
التالي
من هم الحور العين

اترك تعليقاً