حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق

حق المرأة

حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق

لا حرج على المرأة حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق المعتدة في إزالة الشارب لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب

حق المرأة

 

السؤال

طلقني زوجي بعد معاناة دامت معه 10 سنوات لمحاولة منعه من

رؤية الأفلام الإباحية، وعانيت معه كثيرًا كي يرجع عن هذا، وحاولت بشتى الطرق معالجة الأمر، ولم يجدِ ذلك شيئًا حتى امتنعت عنه مدة ثلاث سنوات، وكنت أخذت قرارًا بالطلاق؛ لتضرري الشديد من سلوكه، ولكرهي لمعاشرته كرهًا شديدًا، فطلقني غيابيًا بعد ذلك، والسؤال هو: هل تحق لي إقامة دعوى قضائية للمطالبة بنفقة المتعة على الرغم من أن قرار الطلاق كان بناء على رغبتي؟

الإجابــة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك طلقك دون إبراء منك، فلك مطالبته بالمتعة، فهي مستحبة عند الجمهور

وواجبة عند بعض العلماء.

ولا تسقط المتعة عند من يقول بها بمجرد طلب الزوجة الطلاق، وإنما تسقط إذا وقع الطلاق على مال، وراجعي الفتوى رقم: 126592.

واعلمي أنّ هجرك لزوجك بسبب فسقه غير جائز، إلا على قول بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 215446.

لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب

السؤال حق المرأة

 

هل يجوز للمرأة الحامل في شهور العدة أن تزيل الشارب؟.

الإجابــة حق المرأة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى إن المرأة الحامل عدتها وضع حملها وليست بالأشهر

، سواء كانت العدة بسبب وفاة أو طلاق، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

ثم إن كانت العدة من طلاق، فإن كان طلاقا رجعيا فلا إحداد عليها ولا يلزمها ترك الزينة، وإن كان الطلاق بائنا فقد اختلف أهل العلم هل يلزمها الإحداد أم لا؟ والراجح أنه لا يلزمها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 131884.

وإن كانت العدة من وفاة فعليها الإحداد، وذكرنا حكمه في الفتويين رقم: 49428، ورقم: 5554.

وليس من الإحداد أن تترك ما يشرع حلقه على سبيل النظافة، قال ابن

قدامة في المغني في شأن المتوفى عنها أثناء العدة: ولا تمنع من

التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. انتهى.

ومعلوم أن الشارب مما يشرع للمرأة حلقه استحبابا أو وجوبا عند البعض،

جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:

والنتف للحية المرأة وشاربها مستحب، لأن ذلك مُثلة في حقها. انتهى.

ورجح بعض المالكية وجوب الحلق، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد. انتهى.

فإذا تقرر هذا علم أن المعتدة من وفاة لا يحرم عليها إزالة الشارب، بل هو

في حقها على أصله من الاستحباب أو الوجوب.

والله أعلم.

السابق
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة
التالي
شروط جمع وقصر الصلاة

اترك تعليقاً