المطلقة البائن الخروج أثناء العدة

المطلقة البائن

المطلقة البائن الخروج أثناء العدة

مع أجنبي عنها هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها

المطلقة البائن

السؤال المطلقة البائن

المطلقة البائن رفعت زوجتي دعوى خلع وأصرت بحجة سوء معاملتي فتم الطلاق، ويوم انتهاء العدة تزوجت من شخص كنت أعلم بأنها على علاقة معه، ولا أتكلم بشرفها، وعلمت بعد الطلاق أنها كانت تخرج معه، بل واشترت جهاز البيت معه. هل زواجها سليم شرعا؟ مع العلم بأنني حذرتها من أن العدة هي من حق الزوج.
وسؤال ثان: هي تنازلت بموجب الخلع عن مهرها وهو أشياء جهازية هل يحق لي استردادها؟

الإجابــة المطلقة البائن

المطلقة البائن

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت بعد انتهاء عدتها فزواجها صحيح إذا استوفى أركان الزواج وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

وأما بخصوص ما تنازلت عنه من المهر مقابل الخلع فهو من حقك، قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. وننبه إلى أن خروج هذه المرأة أثناء العدة مع الأجنبي، لا يجوز ويتأكد عدم الجواز إذا كانت العدة شرعت لحفظ حق الزوج وصيانة مائه حتى لو أراد أن يسكنها في موضع يأمن عليها فيه وجب عليها ذلك، قال الحجاويوإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

والله أعلم.

هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها

السؤال

ماهي الأشياء و المحاذير التي يجب أن تتبعها المرأة المطلقة طلاق بينونة صغرى خلال أشهر العدة الثلاثة؟

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قصدت بالأشياء والمحاذير المذكورة الإحداد المشروع للمعتدة من وفاة، فالجواب أن المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى لا يلزمها الإحداد عند المالكية وعلى المذهب الجديد عند الشافعية-وهو الراجح فى مذهبهم دائما- ووافقهم الحنابلة فى رواية لهم.

 الموسوعة الفقهية:

 وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : الأول : ذهب الحنفية والشافعي في قديمه, وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد, أن عليها الإحداد , لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها .

 الثاني:

ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ( وقيل في بعض الكتب إنها المذهب ) إلى أنه لا إحداد عليها ; لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها, فلا يستحق أن تحد عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين , منهم سعيد بن المسيب, وأبو ثور , وعطاء , وربيعة , ومالك , وابن المنذر . إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد . انتهى.

وقد ذكرنا فى الفتوى رقم:

34833، أن الظاهر عدم وجوب الإحداد على المطلقة، وعلى القول بلزوم الإحداد فعليها ترك الطيب والتزين فى نفسها ولايلزمها أن تعتد فى منزلها.

 قال ابن قدامة فى المغني:

فإذا قلنا يلزمها الإحداد , لزمها شيئان ; توقي الطيب , والزينة في نفسها , على ما قدمنا فيها , ولا تمنع من النقاب , ولا من الاعتداد في غير منزلها, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس, أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . انتهى.

المطلقة لا تعتد بثلاثة أشهر دائما

واعلم أن المطلقة لا تعتد بثلاثة أشهر دائما بل تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض حيث تنتهي عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله.  وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6943.

والله أعلم.

السابق
هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بعد طلاق
التالي
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة

اترك تعليقاً