هل يجوز الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر

هل يجوز الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر

هل يجوز الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخرهل يجوز الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر
السؤال

تقدمت لطلب يد ابنة عمي، فتفاجأت بأمها تبلغني بأن ابنة عمي هذه قد أرضعَتْها في طفولتها زوجةُ عم لي أخرى

وهي ذاتها التي أرضعتني في طفولتي، فنكون بذلك رضعنا من ذات المرأة أنا وهي، علمًا بأني أكبر منها سنًّا بـ16

عامًا، ولم أرضع من أمها وكذلك لم ترضع هي من أمي، بل نحن الاثنان رضعنا من زوجة عم لنا بفارق 16 عامًا، فهل

يحرم علي الزواج بها وتعتبر أختًا لي؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.الجواب

إذا رضع كل منكما من زوجة العم هذه خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر خلال أول سنتين قمريتين من تاريخ الولادة، فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، وإلَّا فلا مانع.
التفاصيل ….

إذا رضع كل منكما من زوجة هذا العم الرضعات المحرمات -وهي خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر خلال أول

سنتين قمريتين من تاريخ الولادة- فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لأنها صارت أختك من الرضاع، وإلا فإن لم تتوافر تلك الشروط فلا مانع شرعًا من زواجكما بسبب الرضاع من زوجة عمكما.
وإليك بيان حكم التحريم بالرضاع وشروطه:
قال تعالى في أثناء ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
الرضاع هو: وصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط.
ومن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعةُ أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها – سواء من رضع معه أو قبله أو بعده – إخوة وأخوات له من الرضاع.
– عدد الرضعات المحرمة:
الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع السالفة الذكر.
– من يحرم بالرضاعة من النساء:
1- الأم من الرضاعة: وهي المرأة التي أرضعت الطفلَ خمس رضعات مشبعات متفرقات فتصبح أمًّا له من الرضاعة؛ سواء أَرْضَعَت أحدًا معه أم لم تُرضِع.
2- البنت من الرضاعة: وهي الطفلة التي رضعت من الزوجة خمس

رضعات مشبعات متفرقات، ويكون لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، فإن لم يكن بسببه لم تكن بنتًا له من الرضاعة.
3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ الاجتماعَ الزمني، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدةٌ طفلًا وطفلةً خمس رضعات مشبعات متفرقات،

سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أَمْ أمَّ الطفلة، أَمْ امرأةً أخرى

أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفلٌ من امرأة ومرَّت سنوات ثم رضعت طفلةٌ من نفس المرأة خمس رضعات مشبعات متفرقات فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.
4- الخالة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأمه من الرضاعة؛ بأن تجتمع هي وأمه على ثدي واحد، بالتفصيل المذكور سابقًا.
5- العمة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأبيه

من الرضاعة؛ بأن تجتمع هي وأبوه على ثدي واحد بالتفصيل المذكور سابقًا.
6- بنت الأخت من الرضاعة: وهي المرأة التي رضعت

من الأخت بالتفصيل المذكور سابقًا.
7- بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتًا للأخ

من الرضاعة؛ بأن تُرضِع زوجةُ الأخ طفلةً خمس رضعات

مشبعات متفرقات ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة.
– من يحرم بالرضاعة من الرجال:
يحرم على المرأة: الأب من الرضاعة، والابن من الرضاعة،

والأخ من الرضاعة، والخال من الرضاعة، والعم من الرضاعة، وابن الأخ من الرضاعة، وابن الأخت من الرضاعة.
– القاعدة في الرضاع:
قال الحافظ النووي في “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (9/ 15): [تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ، وَالْفَحْلِ الَّذِي

لَهُ اللَّبَنُ، وَالطِّفْلِ الرَّضِيعِ، فَهُمُ الْأُصُولُ فِي الْبَابِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.
أَمَّا الْمُرْضِعَةُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ، فَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا، وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُنَّ جَدَّاتٌ لِلرَّضِيعِ، فَيَحْرُم عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ، وَيَكُونُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إِخْوَةٍ وَأَوْلَادَ أَخَوَاتٍ لِلرَّضِيعِ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادِ إِخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَأَوْلَادِ أَخَوَاتِهَا، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ.
وَأَمَّا الْفَحْلُ، فَكَذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ،

فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ وَجَدَّاتُهُ، وَإِلَى أَوْلَادِهِ، فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ

وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَهُمْ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ وَعَمَّاتُهُ.

وَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَوِ النَّسَبِ

، فَهُمْ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ أَوِ الْفَحْلِ، وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى

آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السابق
ماحكم الاسلام فى إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه
التالي
دعاء الشفاء لنفسي اجمل ادعية المريض لنفسه بالشفاء العاجل

اترك تعليقاً