هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء برجاء الافادة؟

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء برجاء الافادة؟

السؤال:

هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.

الإجابة:

الحمد لله. الصحيح :

أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ،

وعلى هذا دلّت الأدلّة : 1-حديث جابر ،

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال :

«نعم»، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :

«إن شئت». رواه مسلم ( 360 ) . 2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال :

«توضئوا منها»، وسئل عن لحوم الغنم فقال «لا يتوضاٌ ».

رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .

وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ،

فإنهم ردوا بأشياء ، منها : أ. بأن هذا الحكم منسوخ ،

ودليلهم : حديث جابر :

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار .

رواه أبو داود ( 192 ) والنسائي ( 185 ) .

وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في ” صحيح مسلم ” .

ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟

فقال : إن شئت . فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال :

” إن شئت ” : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر .

والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .

ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث .

ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل

ولحوم الغنم في ذلك . ب. واستدلوا بحديث : ” الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ” .

والرد : الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 ) وضعفه ،

والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ،

انظر تحقيقها في ” السلسلة الضعيفة ” ( 959 ) . وإن صح – تنزلاً –

: فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص . ج. وقال بعضهم : إن المراد من قوله

” توضئوا منها ” :

غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !

والرد :

أن هذا بعيد ،

لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ،

وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .

د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ،

فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ،

وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! :

من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !. والرد :

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت .

” السلسة الضعيفة ” ( 3 / 268 ) . والراجح في المسألة :

أن الوضوء مما مست النار منسوخ . وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .

قال النووي :

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر

وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ،

وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من الصحابة .

واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم :

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث

جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه .

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر :

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ,

ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام .

” شرح مسلم ” ( 4 / 49 ) . وقال به من المعاصرين :

الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني . والله أعلم

السابق
سوال وجواب هل الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة
التالي
ماهى حروف الإخفاء

اترك تعليقاً