ماهو حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

ماهو حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

ماهو حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقتهماهو حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته,  المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ

رقم الفتوى..17984

سؤال على ماهو حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

سائل يقول: تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت

للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

جواب السوال على حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته ماهو حكما زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

المنصوص عليه شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين إحداهما بنت أخ أو بنت أخت للأخرى؛ للنهي عن

ذلك حيث قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى

ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه الإمام أحمد في “مسنده”، والبيهقي في “سننه”، والبزار في

“مسنده”.وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يحلّ شرعًا للسائل أن يتزوج بالسيدة التي يريد التزوج بها،

والتي هي

ابنة أخت لزوجته الأولى؛ وذلك لأنَّ المُحَرَّم شرعًا هو الجمع بين المرأة وبنت أختها على عصمته، وفي حادثتنا هذه

لا جمع بينهما على عصمته؛ إذ إن الزوجية الأولى قد انتهت بطلاق الزوجة الأولى وانقضاء عدتها بعد الطلاق،

ومن هذا يعلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السابق
ما هو عمل زكريا عليه السلام
التالي
ماحكم الاسلام فى إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه

اترك تعليقاً