س و ج حول الطلاق البدعي وطلاق الغضبان

س و ج حول الطلاق البدعي وطلاق الغضبان

س و ج حول الطلاق البدعي وطلاق الغضبان,  نتوجه إليكم بطرح هذه المسألة التي عمَّت بها البلوى وشاعت في حياتنا الاجتماعية على مختلف

الأقطار والأمصار؛ وهي مسألة طلاق الغضبان والطلاق البدعي؛ حيث إنه وكما هو معلوم لديكم ونظرًا

لانتشار ظاهرة التلاعب بألفاظ الطلاق على ألسنة الأزواج بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، ومعظم

س و ج  هؤلاء الذين يتلفظون بالطلاق لا يقفون عند حدوده وآثاره، ثمَّ يبحث بعد ذلك يلتمس الفتوى ويطرق

أبواب المفتين، ولعل الذي يتوسل أمام باب المفتي عادةً هي الزوجة التي وقع عليها الطلاق.

ويقف المفتي حائرًا بين أمرين أحلاهما مر:

إمَّا أن يفتي بوقوع طلاق الغضبان ما دام أن الزوج يدرك ويعي ما يقول، وإما أن يقلد قول بعض أهل

العلم ممن لا يوقعون طلاق الغضبان في حالة الغضب الشديد ولو كان يدرك ما يقول، أو أن يقلد قول

من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي؛ وذلك من باب لمِّ شمل الأسرة، ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة

المقيتة. وتستدعي الحاجة والضرورة تقليد هؤلاء الأئمة في الانتهاء لا في الابتداء؛ أي عندما تتوقف

الحياة الزوجية على تقليدهم وذلك في الطلقة الثالثة، وإلا لترتب على القول بوقوع الطلاق -عملًا

بقول المذاهب الأربعة- أن تعيش آلاف البيوت بلا مبالغة في الحرام في بلادنا.

الأمر الذي دفع المجلس الإسلامي للإفتاء أن يبحث عن رخصة فقهية ولو مرجوحة للحفاظ على

الأسرة، وإلا لتمزقت الأسر بسبب تهور الأزواج والعبث غير المسؤول.

ولمَّا كانت هذه المسألة من الحساسية بمكان، ولا يتصور أن تُبحث على نطاق مجلسنا الضيق، كما

أنه لا يمكن بسبب ظروف بلادنا السياسية إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي ينص تقليدًا

للمذهب الحنفي على وقوع الطلاق البدعي والطلاق في حالة الغضب، بل إن القضاة عندما يتوصل

الطرفان إلى اتفاق على استمرارية الحياة الزوجية وإغلاق ملف الطلاق يوجهونه علينا كمجلس إفتاء

لاستصدار فتوى بإمكانية الاستمرار. وإننا في المجلس الإسلامي للإفتاء نقف حائرين ومضطربين أمام

هذه المسائل لأن المنهجية عندنا عدم الخروج عن المذاهب الأربعة إلا بموجب قرار صادر عن مجمع

فقهي، ولذا قررنا أن نتوجه لمجمعكم الكريم بتعميم هذه المسألة على أعضاء المجمع كي نخرج برأيٍ

جماعيٍّ تطمئن النفس باتباعه وتطبيقه بخصوص هذه المسألة، ونؤكِّد سلفًا أن المجلس لن يعمم هذه الفتوى، بل ولن يفتي بها ابتداءً، وإنِّما ستكون من قبيل الإفتاء الخاص المعيَّن، وذلك في حالة توقف الحياة الزوجية على قول من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي والغضب الشديد في الطلقة الثالثة وليس في المرتين الأوليين.
وختامًا نسأل الله تعالى لكم التوفيق في الدارين. والله وليُّ المؤمنين.
الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

أولًا: الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.
والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في “المستدرك”، والمراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.
والحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.
فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع.
ثانيًا: المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.
والطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.

السابق
 فاطمة الزهراء كم كان عمرها عند وفاتها وأين يقع مكان قبرها
التالي
كيف خلقت حواء , حواء خلقت من ضلع أدم

اترك تعليقاً