
رأى وحكم العلماء فى قراءة القرآن بدون حجاب
يرى الفقهاء أنّه لا يُشترَط لقراءة القرآن ارتداء الحجاب الشرعي؛
إذ إنَّ شروط قراءة القرآن الكريم محصورةٌ فقط بالطهارة لمن كان يريد مسَّ المصحف،
ويشترط لذلك الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يجوز للجنب قراءة القرآن،
أما الحدث الأصغر فيجوز فيه قراءة القرآن عن ظهر قلب،
كما يجب على من يريد مسَّ المصحف أن يكون متوضّئاً مستعداً لذلك،
ويُشترط أيضاً لقارئ القرآن أن تكون ملابسه طاهرة،
وأن يقرأ القرآن في موضعٍ طاهر، وغير ذلك من متعلقات الطهارة ومستلزماتها.
أما اشتراط لبس الحجاب لمن تريد قراءة القرآن من النساء فليس داخلاً في تلك الشروط،
فيكون جائزاً قراءة القرآن دون ارتداء الحجاب للمرأة،
إلا أنّه من الأفضل والأولى للمرأة من باب الأدب مع الله وأثناء وخلال قراءة كلامه الذي هو القرآن الكريم
أن تستر جسدها ورأسها إذا أرادت قراءة القرآن لا على سبيل الوجوب،
إنّما من باب التأدُّب مع القرآن، كما أنّ المرأة إن عَرَضَ عليها سجود التلاوة،
فينبغي أن تتستّر له كما تتستّر للصلاة،
فمن المستحب للمرأة لبس الحجاب إذا أرادت قراءة القرآن كما يقول بذلك معظم أهل العلم.
قراءة القرآن للحائض والنفساء
اختف الفقهاء في حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء على عدة أقوال وآراء؛
حيث يرى فريقٌ من العلماء جواز أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن الكريم،
بينما يرى آخرون من أهل العلم عدم جواز ذلك لهما وحرمته إطلاقاً عليهما؛
لانتفاء شرط الطهارة عنهما، وفي ما يلي بيان رأي كلِّ فريقٍ وأدلته:
حُرمة قراءة القرآن أو لمسه للحائض والنُّفساء:
يرى علماء وفقهاء المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنّ قراءة القرآن
للحائض والنفساء غير جائز شرعاً، لفقدان شرطٍ من شروط قراءة القرآن الكريم الذي هو الطهارة،
فيحرُم عند أصحاب هذا القول على الحائض والنُّفساء القراءة من المصحف أو حتى مجرد لمسه دون
القراءة منه، أو مجرد قراءة القرآن الكريم غيباً دون لمس المصحف،
وهو رأي جمهور أهل العلم،
وبذلك أفتى الإمام النووي رحمه الله؛ حيث نُقل عنه أنه قال:
(مذهبنا أنه يَحْرُمُ على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها،
حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء)،
وقد استدلَّ القائلون بحرمة قراءة القرآن للحائض والنفساء بعددٍ من الأدلة منها:
قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).