
تحريم الحلف بغير الله
تحريم الحلف بغير الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحَلِف بغير الله عز وجل، وشدَّد في النهي عن ذلك تحريم الحلف بغير الله الحلف بغير الله
والآباء، والشرف، والجاه، والأمانة، والنعمة، وتربة فلان، والذمة، والصلاة، ونحو ذلك..
الحِكمةِ في النهي عن الحلف بغير الله
أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والعظمة إنَّما هي لله وحْدَه، فلا يُحْلفُ إلَّا بالله وأسمائه وصفاته.
قال ابن حجر:
“قال الْمُهَلَّب:
“كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم، لينسيهم ذِكْر كل شيء سواه ويبقي ذكره، لأنه الحق المعبود، فلا يكون اليمين إلا به، والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء”.
وقال السيوطي:
“قال العلماء:
السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده”.
وقد ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين:
“باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي، والكعبة، والملائكة، والسماء، والآباء، والحياة، والروح، والرأس (السلطان)، وحياة السلطان، ونعمة السلطان، وتربة فلان، والأمانة
عمر رضي الله عنه
وهي من أشدها نهيا”، ثم أورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
(إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع”.
الأحاديث النبوية في النهي عن الحلف بغير الله كثيرة
1 ـ عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه
أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:
(إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) رواه مسلم.
2 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يحلِفُ بأبيه
فقال:
(لا تحلِفوا بآبائِكُم، مَن حلفَ باللَّهِ فليصدُقْ، ومَن حُلِفَ لَه باللَّهِ فليرضَ، ومَن لم يرضَ باللَّهِ فليسَ منَ اللَّه) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
3 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تحلِفوا بآبائِكم، ولا بأمَّهاتِكم، ولا بالأندادِ، ولا تَحلِفوا إلَّا بالله، ولا تحلفوا باللهِ إلَّا وأنتُم صادقون) رواه أبو داود وصححه الألباني.
4 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ـ وهو يسير في ركبٍ ـ، يحلف بأبيه
قال له النبي صلى الله عليه وسلم
: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمُت) رواه البخاري.
5 ـ عن سعد بن عبيدة رضي الله عنه
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعَ رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: (إنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلفَ بغيرِ اللَّه فقد أشرك)
رواه أبو داود وصححه الألباني. قال المناوي:
“أَي فَعَل فِعْل أهل الشّرك أَو تشبه بهم، إذْ كَانَت أيْمانهم بآبائهم وما يعبدونه من دون الله، أوْ فقد أشرك غير الله فِي تَعْظِيمه”.
6 ـ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمانة) رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الصنعاني: ” (من حلف بالأمانة)
الفرائض كصلاة وصوم
قيل: أي بالفرائض كصلاة وصوم، ويحتمل بالأمانة نفسها.
أهل الكتاب
فإنه من دَيْدن أهل الكتاب، ولأنه سبحانه أمر بالحلف بأسمائه وصفاته، والأمانة أمر من أموره، فالحلف بها يوهم التسوية بينها وبين الأسماء والصفات، فنهوا عنه كما نهوا عن الحلف بالآباء”.
7 ـ عبد الله بن عمر رضي الله عنه
قال العراقي في كتاب “طرح التثريب في شرح التقريب”
: “وقال الترمذي تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو شرك على التغليظ”، وقال ابن حجر في “فتح الباري”: “والتعبير بقوله: (فقد كفر أو أشرك) للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك”.